الاثنين، 26 نوفمبر 2012

إجرائات تسجيل الصيادلة في المؤسسات الصيدلية


مادة رقم (26) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية و ا لصيادلة و مساعدى الصيادلةو طلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات و كذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها و يجب على مديرى هذه ا لمؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة العمومية جميع ا لبيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها .

تسجيل مدير لمؤسسة صيدلية
مادة19
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الاقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية. فاذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الادارة لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية و ليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة

الخطوات الازمة لتسجيل مدير
إرسال خطاب بعلم الوصول بتولي الصيدلي إدارة الصيدلية الكائنة بناحية المنطقة الطبيه داخل نطاق المحافظة مرسل لإدارة لصيدلة بمديرية الشئون الصحية ثم يستكمل باقي الأوراق و حضور المدير بنفسه
أ-صورة من البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة العامة أو اخر إيصال سداد للنقابة
ب-شهادة من المنطقة الطبية التابع لها تفيد مرور عام علي مزاولة مهنة لصيدلة سواء في مؤسسة حكومية او خاصة
ج-صورة ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
د-شهادة تفرغ من الإدارة العامة للشئون الصيدلية بالقاهرة
ه-صورة رخصة المؤسسة لصيدلية
و-الإقرارات -أقرار بأنه لا يعمل مدير بأي مؤسسة صيدلية و أقرار بتفرغه التام لإدارة المؤسسه الصيدلية و عدم عمله بشركات أو مصانع او مكاتب علمية لشركات
ي-صورة شهادة أداء الخدمة العسكرية او الأعفاء
-بالنسبه للصيدلي الحكومي الراغب بتسجيل مدير إرفاق صوره من قرار الأجازه (تحسين دخل من الداخل ) و بيان حالة وظيفية من المنطقة الطبية التابع لها
و اخيرا يتم القيد علي الحاسب لألي وتسجيل بيانات الصيدلي وربطه علي المؤسسه الصيدلية واستخراج شهادة تفيد قيده كمدير بعد سداد الرسوم

إجرائات تسجيل صيدلي ثاني
إرسال خطاب بعلم الوصول يفيد عمل لصيدلي بالمؤسسة الصيدلية كصيدلي ثاني من تاريخ الحصول علي مزاولة مهنة الصيدلة ويتم فيه كتابة أسم لصيدلي و المؤسسة التي يعمل بها و عنوان المؤسسه ويرسل لمديرية الشئون الصحية  إدارة الصيدلة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق